عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء).

(1584) - حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان الربعي. حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل). فذكر بمثله.

83 - (1588) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه).

(1588) - وحدثنيه أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ولم يذكر: (يدا بيد).

84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربا).

85 - (1588) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن موسى ابن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛

 أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال (الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما).

(1588) - حدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد، مثله.

16 - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.

86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال:

 باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم، أو الى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730