عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.

87 - (1589) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن حبيب؛ أنه سمع أبا المنهال يقول:

 سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.

88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

(1590) - حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبدالرحمن بن أبي بكر أخبره؛ أن أبا بكر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.

17 - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.

89 - (1591) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب. أخبرني أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول:

 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب وزنا بوزن).

90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد. قال:

 اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (لا تباع حتى تفصل).

(1591) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730