قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاما. يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن. فلم تلد منهن، إلا امرأة واحدة، نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو قال: إن شاء الله، لم يحنث. وكان دركا لحاجته).
25 - (1654) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل. وايم الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون).
(1654) - وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثله. غير أنه قال (كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله).
6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام
26 - (1655) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله).
7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم
27 - (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. قال: أخبرني نافع عن ابن عمر؛
أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال (فأوف بنذرك).
(1656) - وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن حفص بن غياث. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. وقال حفص، من بينهم: عن عمر، بهذا الحديث. أما أبو أسامة