والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه. وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة.
28 - (1656) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثنا جرير بن حازم؛ أن أيوب حدثه؛ أن نافعا حدثه؛ أن عبدالله بن عمر حدثه؛
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام. فكيف ترى؟ قال (اذهب فاعتكف يوما).
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبدالله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.
(1656) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف يوم. ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم.
2 م - (1656) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن نافع. قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب.
3 م - (1656) وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا حجاج ابن المنهال. حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا يحيى بن خلف. حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا: اعتكاف يوم.
8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده
29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:
أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الإجر ما يسوى هذا. إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).