إذا لَمْ يَحضُرُوا بقَصدِ استِماعِ القرآنِ يُجزِئُ أن يَستَمِعَ أحَدُهم[1].
[١٠]: قِراءةُ القرآنِ جَماعةً بصَوتٍ مُرتَفِعٍ سَواءٌ في الْمَساجدِ أو في البُيوتِ حرامٌ، فإذا قَرأَ بعضُ الناسِ مُجتَمِعِينَ وَجبَ عليهم قِراءَةُ القرآنِ سِرًّا[2].
[١١]: إذا انْشَغلَ النَّاسُ بأداء الصَّلاةِ أو تِلاوةِ الأذكارِ والأدعِيَةِ في المسجدِ وَجبَ على كُلِّ واحِدٍ أن يُسمِعَ نَفسَه فَقَطْ حِينَ يَقرَأُ، دُونَ أن يُسمِعَ مَن حَولَه.
[١٢]: لا يَجوزُ قِراءةُ القرآنِ جَهرًا في الأسواقِ ومَواضِعِ اشْتِغالِ النَّاسِ بأعمالِهم فيكونُ الإثْمُ عليه دونَ أهلِ الاشتِغالِ، فإن قَرَأه قَبلَ الأخْذِ أعمالَهم في الْمَواضِعِ الَّتِي لَيسَتْ مُعَدَّةً لَهُمْ فيكونُ الإثْمُ على النَّاسِ عِندَ عَدَمِ الاستِماعِ إليه، وإن اِفتَتَحُوا الْعَملَ قَبلَ القِراءةِ فيكونُ الإثْمُ على القارِئِ[3].