دُخُولُ المسجدِ لِمَنْ أكَلَ الثُّوْمَ والبَصَلَ حتّى تَذْهَبَ الرّائِحَةُ، وهذا حُكْمُ كُلِّ شيءٍ ممّا لَهُ رائِحةٌ كريهةٌ كالكُرَّاثِ والفُجْلِ واللَّحْمِ النِّيْئ والكيروسين وإطلاقِ الرِّيْحِ وإشعالِ عُوْدِ الثِّقابِ الّذِي تَفوحُ منه رائحةٌ كريهةٌ عندَ إشْعالِه، وأُلْحِقَ بذَلك مَنْ بفِيْه بَخَرٌ أوْ به جُرْحٌ له رائحةٌ كريهةٌ أوْ اسْتَخْدَمَ دَواءً له رائحةٌ كريهةٌ أَيْضًا يُمْنَعُ دُخولُه إلى المسجدِ ما لَمْ تَذْهَبْ الرّائحةُ الكريهةُ»[1]، إنْ غُلِفَ اللَّحْمُ النِّيْئُ وغيرُه مِن الأشياءِ الْمُطَهَّرَةِ بحيثُ لَمْ يَخْرُجْ منه رائحةٌ كريهةٌ جاز إحْضارُه إلى المسجدِ.
التنبه للسلطة
يَحترِزُ مِن أنْ يَأْكُلَ سَلَطَةً أوْ مُخَلَّلاً أوْ صَلْصَةً أوْ مَذاقَ الْحِمَّصِ أوْ نحوَه ممّا له رائحةٌ كريهةٌ في أَوْقاتِ الصَّلاةِ وكذا لا يَأْكُلُ الكبابَ الْمَشْوِيَّ والسّاموسا قُبَيل الصلاة؛ لأنّه سَيَنْبَعِثُ منها رائحةُ البَصَلِ والثُّوْمِ أَحْيانًا، فلا يَجوزُ إحْضارُ هذه الأَشْيَاءِ الكريهةِ الرّائحةِ إلى المسجدِ.