عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

ومِن البيّن أنّ التيمّم المعهود لا تحقّق له في الخارج إلّا به؛ لأنّه مسح الكفّين بالصعيد الحقيقي، وبقيّة العضوين بالكفّ الموضوع على الصعيد كما تقدّم عن "الكافي والبرجندي": إنّ الواجب المسح بكفّ موضوعٍ على الأرض[1].

وعن "البدائع": أنّ الشرط إمساس اليد المضروبة على وجه الأرض على الوجه واليدين[2]، انتهى. فإذا لم يضرب لم يتحقق شيء منهما فلا وجود لأركانه إلا بهذا الشرط، وهذا مع شدّة وضوحه ربّما يزيده إيضاحًا أنّ مَن قام عن نومه فجعل يمسح النوم عن وجهه، وأمر كفّيه على ذراعيه رفعًا للكسل أو توضّأ فمسح الماء عن وجهه وذراعيه ليس لأحدٍ أنْ يتوهّم أنّ قد تحقّق أركان التيمّم في الخارج فثبت[3] أنّ الضربتين مِن الشرائط التي لا تتحقّق التيمّم المعهود في الأعيان أيضًا إلّا بهما فناسب أن تسمّيا ركنَين.


 

 



[1] "شرح النقاية" للبرجندي، فصل التيمم، ١/٤٦، لكنؤ الهند.

[2] "البدائع الصنائع"، باب ما يتيمم به، ١/٥٤، كراتشي باكستان.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أقول: وكان يمكن أن يرجع إلى هذا قول السيّد الطحطاوي لما ذكر "الدر": الصعيد مِن شرائط التيمّم قال: هو جزء الحقيقة؛ لأنّها مسح الوجه واليدين على الصعيد لكنّه رحمه الله تعالى زاد بعده: وليس بشرطٍ فجعله مفسّرًا بغير قابلٍ للتأويل، وعلى هذا يلزم أن يكون الوجه واليدان أيضًا أجزاء حقيقة التيمّم والبصر جزء حقيقة العمى وهو كما ترى، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83