عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

أمّا التيمّم الغير المعهود فلا يتوقّف عليهما بل يتحقّق بإدخال المحلّ في موضع الغبار، وبتحريكه فيه، وبإمرار اليد على النقع الواقعي على المحلّ، وبإمرار الصعيد عليه كما مرّ تقرير كلّ ذلك، فظهر ولله الحمد أنّ مراد أئمّتنا بالضرب إمساس الكفّ بالصعيد، وبالركن الشرط الذي لا تصوّر المشروط بدونه، وبالتيمّم التيمّم المعهود، وهو كلام حقّ لا غبار عليه.

أمّا الفروع العشرة فكلّها في التيمّم الغير المعهود فعدم الضرب فيها لا ينافي ركنيّته للتيمّم المعهود، وبهذا التحقيق الأنيق الحقيق بالقبول، تلتئم كلمات الأئمّة الفحول، وتندفع الشبهات عن الفروع والأصول ويرتفع النزاع المستمر مِن ألف سنَةٍ بين الخيار العدول هكذا ينبغي التحقيق، والحمد لله على حسن التوفيق، وصلّى الله تعالى على سيّدنا ومولانا وآله وصحبه وابنه وحزبه أجمعين أبد الآبدين، والحمد لله ربّ العالمين.

الثاني عشر: ظهر لك مِن هذه المباحث أنّ أحسن هذه الحدود الستّة أزواجها دون أوتارها، وأنّ السادس مختصٌّ بالتيمّم المعهود، والثاني والرابع يعمّان كل تيمّم بيدٍ أنّ الرابع مقتصرٌ على حقيقته فقد أدّى حتّى حقّ الحدّ، والثاني زاده إيضاحًا بزياد قصد التطهير.

أقول: وفيه ثلاثة مباحث:

الأوّل: الظاهر أنّ المراد بالتطهير إزالة النجاسة الحكميّة لكن ربّما ييمّم الميت إذا لم يوجد ماء أو كان رجلًا بين نساء أو امرأة بين رجال


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83