عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

أو خنثى مراهقة مطلقًا فإنّه ييمّمه المحرَم فإنْ لم يكن فالأجنبيُّ بخرقة[1] الكلّ في الدرّ، ويأتي مفصّلًا، وقد قال عامّة المَشايخ: أنّ الميّت يتنجّس بالموت نجاسة حقيقيّة.

وهو الأظهر[2] "البدائع": وهو الصحيح، "الكافي": وهو الأقيس[3]،


 

 



[1] "الدر المختار"، باب صلاة الجنائز، ١/١١٩، دلهي الهند.

[2] "البدائع الصنائع"، فصل في وجوب غسل الميت، ١/٢٩٩، كراتشي باكستان.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((لأنّ الآدمي حيوان دموي فيتنجّس بالموت كسائر الحيوان. ["الفتح القدير"، فصل في الغسل، ٢/٧٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان]، "الفتح".

أقول: ويرد عليه أنّ لو كان كذا لم يمكن تطهيره بالغسل، ألا ترى أنّ الجيفة لو غسلت ألف مرّة لم تطهر! وإنّما يطهّر منها الجلد بالدبّاغ، وجلد الإنسان لا يحتمله، ولعلّ قولي هذا أولى مِن قول القائلين بالحدث إذ قالوا: نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده فغسل المسلم ليس لنجاسة تحلّ بالموت بل للحدث؛ لأنّ الموت سبب الاسترخاء وزوال العقل، ولمّا كان يرد عليه أنّ هذا سبب الوضوء دون الغسل قالوا: بل هو سبب الغسل وكان هو القياس في الحي وإنّما اقتصر فيه على الوضوء دفعًا للحرج لتكرّر بسبب الحدث منه بخلاف الميّت. ["الفتح القدير"، فصل في الغسل، ٢/٧٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان]، انتهى. إذ يرد عليه ما في "الفتح" أنّ قيام الموت مشترك الإلزام فإنّ سبب الحدث أيضًا قائم بعد الغسل. [المرجع السابق]، انتهى.

وأقول: بل ليس مشتركًا فإنّ الموت تبقى النجاسة متشرّبة في البدن ولا تزول بالغسل، والاسترخاء يوجب خروج ريح وبزوال العقل لا يتنبّه له كالنوم فكان سببًا بالعرض وهما قد عرضا للميّت وهو حيٌّ فتوجّه إليه الخطاب وثبت النجاسة الحكميّة، فإذا غسل زالت ولا تعود؛ لأنّها حكميّة وقد أنهى الموت توجه الخطاب والتكليف، أمّا اعتذارهم بأنّ الغسل جعل مطهّرًا له تكريمًا كما في "الفتح".

فأقول: التكريم أن لا يجعل جيفة لا أنْ يحكم بأنّه جيفة خبيثة ثم يحكم بطهارته بالغسل مع قيام المنافي، وقد قال رسول الله : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». ["صحيح البخاري"، كتاب الغسل، ١/٣٩]، رواه الستّة عن أبي هريرة وأحمد والخمسة إلّا الترمذي عن حذيفة والنسائي عن ابن مسعود والطبراني في "الكبير" عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وزاد الحاكم مِن حديث أبي هريرة: «حَيًّا وَمَيِّتًا»، قال في "الفتح": إنْ صحّ وجب ترجيح أنّه للحدث، ["الفتح القدير"، فصل في الغسل، ٢/٧٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان]، انتهى.

أقول: لو لم يصح لكنّي إطلاق "الصحاح" على أنّه قد صحّ ولله الحمد، قال في "الحلية": قد أخرج الحاكم عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله : «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا» قال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وقال الحافظ ضياء الدين في كتابه: إسناده عندي على شرط الصحيح فترجّح الأوّل، ["الحلية"]،  انتهى.

أقول: وبه اندفع؛ لأنّه لمَن تأمّل تأويل "الغنية" أنْ المراد لا ينجس بالجنابة لسياق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أمّا قول "الشامي": المراد نفي النجاسة الدائمة وإلّا لزم أنّ لو أصابه نجاسة خارجّة لا ينجس، ["رد المحتار"، باب صلاة الجنائز، ١/٥٧٣، دار إحياء التراث العربي بيروت]، انتهى.

أقول: وقد ظهر لك دفعه بما قرّر فبون بيّن بين أن تصيبه نجاسة من خارج فتزال وأن يجعل جيفة خبيثة نجسًا كلّ جزء جزء منه ظاهرًا وباطنًا وهذا هو حقيقة النجس بخلاف مَن أصاب جلده نجاسة من خارج فلا يصحّ عليه حقيقة أنّه نجس إنّما النجس ما أصابه النجسة من بشرته، فثبت ولله الحمد أنّ الحديث ينفي تنجّس المسلم بالموت فوجب كما قال المحقّقان: ترجيح أنّ غسله للحدث، وقد قال في "البحر": إنّه الأصحّ، أمّا فرع فساد صلاة حامله قبل الغسل والماء القليل بوقوعه فمبنيان على قول العامة كما جوّزه الشامي.

أقول: ونعمل بهما أخذا بالاحتياط، أمّا الكافر فجيفة خبيثة قطعًا فالحكمان فيه قطعيان. والله تعالى أعلم، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83