عنوان الكتاب: صلة الرحم

مّ يضيف رحمه الله تعالى قائلًا: يجوز قطع الرحم في حالة، وهي: قطع الرحم من أجل أمر الشرع، وعلى سبيل المثال: إذا ارْتدّ أحد الأقارب أو ضلّ أو فسدت عقيدته فمهما كان قريبًا يجب هجره ومقاطعته، وكذلك إذا كان أحد الأقارب يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يمتنع عنها رغم منعه منها بل يصرّ على ارتكاب الذنب فهنا لا بدّ من هجره؛ لأنّ مواصلة العلاقات معه وإعانته كالمشاركة في ذنبه وهو لا يجوز شرعًا[1].

صلوا على الحبيب!        صلى الله على سيدنا محمد

بعض الأحاديث في ذمّ قاطع الرحم

(۱) قال رسول الله : «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[2].

(۲) وفي روايةٍ أخرى: قال الحبيب المصطفى : «مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ، يَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلَّا أَخْرَجَ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ»[3].


 

 



[1] "بهشت كي كنجياں"، ص ۱۹۷، تعريبًا من الأردية.

[2] "المعجم الأوسط"، من اسمه مقدام، ۶/۲۹۶، (۸۸۲۸)، و"مجمع الزوائد"، كتاب الزكاة، باب الصدقة، ۳/۲۹۷، (۴۶۵۲)، واللفظ له.

[3] "المعجم الأوسط"، من اسمه محمد، ۴/۱۶۷، (۵۵۹۳).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

32