● والأفضلُ أَنْ يَذبَحَ أُضحيّتَهُ بيده إنْ كان يُحسِنُ الذَّبحَ؛ لأنّ الأَولى في القُرْباتِ أَن يَتولَّاها المرء بنفسه، وإنْ كان لا يُحسِنُهُ فالأفضلُ أَن يَستَعِينَ بغيره ولكن ينبغي أَن يَشهَدَها بنفسه[1]، ويكون لديه النيّة الصادقة للحصول على ثواب الآخرة.
● لا تجب الأضحية على الولد الصغير أي: غير البالغ، فلو ذُبِحَ عنه مِن قِبل الأهل أو الأشخاص المسؤولين عنه فهو أفضل، ولا داعي لاستئذانه.
● وليس على الرَّجُلِ أنْ يُضحِّيَ عن أولاده الكبار وَامْرأته إلّا بإذنه[2].
● عمر الأضحية: مِن الإبل يكون عمره خمس سنين، والبقر والجاموس حولين، وحول من الشاة والضأن، ويجزئ فيها الجذع وهو ما له ستّة أشهر، والمعز ما بلغ سنة[3].
● فلو ضحَّى بسِنٍّ أقلَّ لا يَجوزُ، وبأكبَرَ يَجوزُ وهو أفضَلُ[4].
● وأمّا صفَتُهُ أي: الأضحية: فهو أنْ يكون سليمًا مِن العُيوبِ الفاحشة، ولا تَجوزُ العَمياءُ، والعَوراءُ البَيِّنُ عورُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرجُها؛ وهي الّتي لا تَقدِرُ أنْ تمشي بِرِجلِها إلى الْمَنْسَك، والمريضةُ الْبيِّنُ