عنوان الكتاب: فضائل العشر الأوائل من ذي الحجّة مع أحكام الأضحية

والأفضلُ أَنْ يَذبَحَ أُضحيّتَهُ بيده إنْ كان يُحسِنُ الذَّبحَ؛ لأنّ الأَولى في القُرْباتِ أَن يَتولَّاها المرء بنفسه، وإنْ كان لا يُحسِنُهُ فالأفضلُ أَن يَستَعِينَ بغيره ولكن ينبغي أَن يَشهَدَها بنفسه[1]، ويكون لديه النيّة الصادقة للحصول على ثواب الآخرة.

لا تجب الأضحية على الولد الصغير أي: غير البالغ، فلو ذُبِحَ عنه مِن قِبل الأهل أو الأشخاص المسؤولين عنه فهو أفضل، ولا داعي لاستئذانه.

وليس على الرَّجُلِ أنْ يُضحِّيَ عن أولاده الكبار وَامْرأته إلّا بإذنه[2].

عمر الأضحية: مِن الإبل يكون عمره خمس سنين، والبقر والجاموس حولين، وحول من الشاة والضأن، ويجزئ فيها الجذع وهو ما له ستّة أشهر، والمعز ما بلغ سنة[3].

فلو ضحَّى بسِنٍّ أقلَّ لا يَجوزُ، وبأكبَرَ يَجوزُ وهو أفضَلُ[4].

وأمّا صفَتُهُ أي: الأضحية: فهو أنْ يكون سليمًا مِن العُيوبِ الفاحشة، ولا تَجوزُ العَمياءُ، والعَوراءُ البَيِّنُ عورُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرجُها؛ وهي الّتي لا تَقدِرُ أنْ تمشي بِرِجلِها إلى الْمَنْسَك، والمريضةُ الْبيِّنُ


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان...إلخ، ٥/٣٠٠.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الأول في تفسير...إلخ، ٥/٢٩٣.

[3] "الدر المختار مع رد المحتار"، كتاب الأضحية، ٩/٥٣٣-٥٣٤، بتصرفٍ.

[4] "رد المحتار"، كتاب الأضحية، ٩/٥٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

36