عنوان الكتاب: فضائل العشر الأوائل من ذي الحجّة مع أحكام الأضحية

مرضُها، ومقطُوعةُ الأُذُنَين والأليَةِ والذَّنَب بالكُلّيّة، والّتي لا أُذُن لها في الخِلقَة، وتُجزِئُ السَّكّاءُ وهي صغيرةُ الأُذُن ولا تجوزُ مقطُوعةُ إحدى الأُذُنَين بكمالها[1].

وينبغي أنْ يقدّم العَلفَ والماءَ لها قبل الذبح، ولا يذبحها أمام الأخرى، وأنْ يحدّ السكّين قبل الذبح، فلا يحدّ الشفرة أمامها بعد إضجاعها[2].

ومِنَ السُّنَنِ الجاريةِ فينا أنْ يكونَ الذابحُ مستقبلَ القبلة، وكذلك الذبيحة موجّهة إلى القبلة[3].

إذا أراد التضحيةَ وضع يدَهُ مع يدِ القَصّاب في الذَّبح وأعانهُ على الذّبح سمّى كُلٌّ وُجُوبًا، فلو تركَها أحدُهُمَا أو ظَنَّ أنَّ تَسمِيةَ أحدِهِما تَكفي حُرِّمَت[4].

ويُستحبُّ أنْ يأكُلَ مِنْ أُضحيّته ويُطْعِمَ منها غيرَهُ، والأفضلُ أَنْ يتَصدَّقَ بالثُّلُثِ ويَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافةً لأقاربه وأصدِقائه ويَدَّخِرَ الثُّلُثَ، ويُطعِم الغنيَّ والفقيرَ، ويهب منها ما شاء للغنيِّ والفقيرِ والمسلمِ والذمّي[5].


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان...إلخ، ٥/٢٩٧.

[2] "بهار شريعت"، ٣/٣٥٢، تعريبًا من الأردية.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٢١٦، تعريبًا من الأردية.

[4] "الدر المختار"، كتاب الأضحية، ٩/٥٥١.

[5] "الفتاوى الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان...إلخ، ٥/٣٠٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

36