عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- كَانَتْ إحدانا، إِذَا كَانَتْ حائضا، أمرها الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَن تأتزر فِيْ فور حيضتها، ثُمَّ يباشرها. وأيكم يملك إربه كَمَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يملك إربه؟

636 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا جرير، عَنْ منصور، عَنْ إبراهيم، عَنْ الأسود، عَنْ عَائِشَة؛ قالت: كَانَتْ إحدانا، إِذَا حاضت،

 - أمرها الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَن تأتزر بإزار، ثُمَّ يباشرها.

637 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن بشر. حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن عمرو. حَدَّثنَا أَبُو سلمة، عَنْ أم سلمة؛ قالت:

 - كُنْت مع رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيْ لحافه. فوجدت مَا تجد النساء من الحيضة. فانسللت من اللحاف. فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((أنفست؟)) قلت: وجدت مَا تجد النساء من الحيضة. قَالَ ذلك مَا كتب اللَّه عَلَى بنات آدم. قالت: فانسللت، فأصلحت من شني، ثُمَّ رجعت. فَقَالَ لي رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((تعالي فادخلي معي معي فِيْ اللحاف)) قالت: فدخلت معه.

638- حَدَّثَنَا الخليل بْن عمرو. حَدَّثَنَا ابْن سلمة، عَنْ مُحَمَّد بْن إسحاق، عَنْ يزيد بْن أَبِي حبيب، عَنْ سويد بْن قيس، عَنْ معاوية بْن خديج، عَنْ معاوية بْن أَبِي سفيان، عَنْ أم حبيبة، زوج النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قَالَ:

 - سألتها: كَيْفَ كُنْت تصنعين مع رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِيْ الحيضة؟ قالت: كَانَتْ إحدانا، فِيْ فورها أول مَا تحيض، تشد عليها إزاراً إلى أنصاف فخذيها. ثُمَّ تضطجع مع رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.

قَالَ السندي: الحديث صحيح معنى، وإن بحث فِيْ الزوائد هذا الإسناد بأن فيه مُحَمَّد بْن إسحاق وَهُوَ يدّلس. وقد رواه بالعنعنة.

 ((122)) باب النهي عَنْ إيتان الحائض

639- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على مُحَمَّد)).

قَالَ الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هُرَيْرَة. وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ.

 ((123)) باب في كفارة من أتى حائضا

640- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، و مُحَمَّد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس،

 - عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في الذي يأتي امرأته، وهي حائض؛ قَالَ ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)).

قَالَ السندي: قد رواه أبو داود وسكت عليه. ولم يضعفه الترمذي أيضا. وأخرجه النسائي بلا تضعيف.

 ((124)) باب في الحائض كيف تغتسل

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350