1062 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن حارثة بْن أبي الرجال، عَن عمرة؛ قالت:
- سألت عائشة، كيف كانت صلاة رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ قال: كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا توضأ فوضع يديه سمى اللَّه. ويسبغ الوضوء. ثم يقول مستقبل القبلة. فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه. ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه. ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه. ويقوم قياماً هو أطول من قيامكم قليلاً. ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت. ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
((73)) باب تقصير الصلاة في السفر
1063 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شريك، عَن زبيد، عَن عَبْدُ الرحمن بْن أبي ليلى، عَن عمر؛ قَالَ:
- صلاة السفر ركعتان. والجمعة ركعتان. والعيد ركعتان. تمام غير قصر، على لسان مُحَمَّد صلى اللَّه عليه وَسلَّمْ.
1064 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر. أَنْبَأَنَا يزيد بْن زياد بْن أبي الجعد، عَن زبيد، عَن عَبْدُ الرحمن بْن أبي ليلى، عَن كعب بْن عجرة، عَن عمر؛ قَالَ:
- صلاة السفر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان. والفطر والأضحى ركعتان. تمام غير قصر، على لسان محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
1065 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن إدريس، عَن ابن جريج، عَن ابن عمار، عَن عَبْد اللّه بْن بابيه، عَن يعلى بْن أمية. قَالَ:
- سألت عمر بن اْلخطَّاب، قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن ذلك فقال ((صدقة تصدق اللَّه بها عليكم. فاقبلوا صدقته)).
1066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عَبْد اللّه ابن أبي بكر عَبْدُ الرحمن، عَن أمية بْن عَبْد اللّه بْن خالد؛ أنه قال لعبد اللَّه بْن عمر:
- إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن. ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عَبْد اللّه: إن اللَّه بعث إلينا مُحَمَّداً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ولا نعلم شيئاً. فإنما نفعل كما رأينا مُحَمَّداً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يفعل.
1067 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أنا حماد بْن زيد، عَن بشر بْن حرب، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين، حتى يرجع إليها.
1068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب، وجبارة بْن المغلس. قالا: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَن بكير بْن الأخنس، عَن مجاهد، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- افترض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين.
((74)) باب الجمع بين الصلاتين في السفر
1069 - حَدَّثَنَا محرز بْن سلمة العدني. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، عَن إبراهيم بْن إسماعيل، عَن عَبْدُ الكريم، عَن مجاهد، وسعيد بْن جبير، وعطاء بْن أبي رباح، وطاوس، أخبروه عَن ابن عباس؛ أنه أخبرهم؛