1143 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عمرو بْن دينار، عَن ابن عمر؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
1144 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد، عَن أنس بْن سيرين، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصلي الركعتين قبل الغداة، كأن الأذان بأذنيه.
1145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن نافع، عَن ابن عمر، عَن حفصة بنت عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان إذا نودي لصلاة الصبح، ركع ركعتين خفيفتين، قبل أن يقوم إلى الصلاة.
1146 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الأسود، عَن عائشة؛ قالت:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله رجال الصحيحين.
1147 - حَدَّثَنَا الخليل بْن عمرو، أبو عمرو. حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن علي؛ قَالَ:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يصلي الركعتين عند الإقامة.
((102)) باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين فبل الفجر
1148 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي، ويعقوب بْن حميد بْن كاسب، قالا: حَدَّثَنَا مروان بْن معاوية، عَن يزيد بْن كيسان، عَن أبي حازم، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قرأ في الركعتين قبل الفجر {قل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد}.
1149 - حَدَّثَنَا أحمد بْن سنان، ومحمد بْن عبادة الواسطيان، قالا: حَدَّثَنَا أبو أحمد. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إِسْحَاق، عَن مجاهد، عَن ابن عمر؛ قَالَ: - رمقت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شهراً. فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر {قل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد}.
1150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. حَدَّثَنَا الجريري، عَن عَبْد اللّه ابن شقيق، عَن عائشة؛ قالت:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصلي ركعتين قبل الفجر. وكان يقول ((نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر. قل هو اللَّه أحد، وقل يا أيها الكافرون)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الجريري. احتج به الشيخان في صحيحهما. إلا أنه اختلط في آخر عمره. وباقي رجاله ثقات.
((103)) باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
1151 - حَدَّثَنَا محمود بْن غيلان. حَدَّثَنَا زهر بْن القاسم. ح وحَدَّثَنَا بكر بْن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة. قالا: حَدَّثَنَا زكريا بْن إِسْحَاق، عَن عمرو بْن دينار، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة)).
حَدَّثَنَا محمود بْن غيلان. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. أَنْبَأَنَا حماد بْن يزيد، عَن أيوب، عَن عمرو ابن دينار، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، بمثله.