فِي الزَوائِد: في إسناده إبراهيم بْن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليست بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.
1512 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمران. حَدَّثَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا هشام بْن أبي الوليد، عَن أمه، عَن فاطمة بنت الحسين، عَن أبيها الحسين بْن علي؛ قَالَ:
- لما توفي القاسم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قالت خديجة: يا رَسُول اللَّهِ! درت لُبينة القاسم. فلو كان اللَّه أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن تمام رضاعه في الجنة)) قالت: لو أعلم ذلك يا رَسُول الله! لهون علي أمره. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن شئت دعوت اللَّه تعالى فأسمعك صوته)) قالت: يا رسول اللَّه! بل أصدق اللَّه ورسوله.
فِي الزَوائِد: إسناد هشام بْن أبي الوليد لم أر من وثقه ولا من جرحه.
قال السندي: قلت بل نقل أنه قال في التقريب: إنه متروك. وعَبْد اللّه بْن عمران الأصبهاني ثم الرازي، قال فيه أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((28)) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
1513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عياش، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- أتي بهم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة عشرة. وحمزة هو كما هو. يرفعون وهو كما هو موضوع.
قال السندي: يظهر من الزوائد أن إسناده حسن.
1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عَبْدُ الرحمن ابن كعب بْن مالك، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
1515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد. حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
1516 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الأسود بْن قيس، سمع نبيحاً العنزي يقول:
- سمعت جابر بْن عَبْد اللّه يقول: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة.
((29)) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد