- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: ((إن اللَّه لا يستحي من الحق)) ثلاث مرات ((لا تأتوا النساء في أدبارهن)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده حجاج بن أرطاة. وهو مدلس. والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره غير واحد. ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق.
1925- حَدَّثَنَا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن. قالا: حَدَّثَنَا سفيان عن مُحَمَّد بن المنكدر؛ أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
- كانت يهود تقول: من أتى امرأة في قُبلها، من دُبرها، كان الولد أحول. فأنزل اللَّه سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
((30)) باب العزل
1926- حَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بن عثمان حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. حدثني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي سعيد الخدر؛ قَالَ
- سأل رجل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن العزل؟ فقال ((أو تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا. فإنه ليس من نسمة، قضى اللَّه لها أن تكون، إلا هي كائنة)).
1927- حَدَّثَنَا هارون بن إسحاق الهمذاني. حَدَّثَنَا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن جابر؛ قَالَ:
- كنا نعزل على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ، القرآن ينزل.
1928- حَدَّثَنَا الحسن بن علي الخلال. حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى. حَدَّثَنَا ابن لهيعة. حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هُرَيْرَ، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده ابن لهيعة وهو ضَعِيْف.
((31)) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
1929- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)).
1930- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ينهي عن نكاحين. أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مُحَمَّد بن إسحاق، مدلس وقد عنعنه.
1931- حَدَّثَنَا جبارة بن المغلس. حَدَّثَنَا أبو بكر النهشلي. حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه؛ قَال:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).