عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده جبارة بن المفلس.

 ((32)) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول

1932- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري. أخبرني عروة، عن عائشة؛

 - أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: إني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).

1933- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة عن علقمة بن مرثد؛ قَالَ: سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر،

 - عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قَالَ ((لا. حتى يذوق العسيلة)).

 ((33)) باب المحلل والمحلل له

1934- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قَالَ:

 - لعن رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده زمعة بن صالح، وهو ضَعِيْف. والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح.

1935- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن البختري الواسطي. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن ابن عون؛ ومجالد عن الشعبي، عن الحارث، عن علي؛

قَالَ:

 - لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.

1936- حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: سمعت الليث بن سعد يقول: قَالَ لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قَالَ عقبة بن عامر:

 - قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى. يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ ((هو المحلل. لعن اللَّه المحلل والمحلل له)).

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مشرح بن هاعان. ذكر ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف. وذكره. في الضعفاء. وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن معين والذهبي: ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح، قَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظ للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.

 ((34)) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350