1987- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
1988- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء؛
- قالت: جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنتي عريس. وقد أصابتها الحصبة. فتمرق شعرها. فأصل لها فيه؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة)).
1989- حَدَّثَنَا أبو عمر، حفص بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق اللَّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب. فجاءت إليه. فقالت: بلغني عنك عنك أنك قلت كيت وكيت. قَالَ: ومالي لا ألعن من لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. وهو في كتاب اللَّه؟ قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قَالَ: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فا نتهوا؟ قالت: بلى. قَالَ: فإن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قد عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قَالَ: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قَالَ عبد اللَّه: لو كانت كما تقولين ما جمعتنا.
((53)) باب متى يستحب البناء بالنساء
1990- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع بن الجراح. ح وكيع بن الجراح. ح و قَالَ أبو بشر بكر بن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، جميعا عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن عروة، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: تزوجني النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في شوال. بن في شوال. فأي نسائه كان أحظي عنده مني! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال.
1991- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أسود بن عامر. حَدَّثَنَا زهير. حَدَّثَنَا زهير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن أبيه؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج أم سلمة في شوال. وجمعها إليه في شوال.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مُحَمَّد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في الأصول الخمسة.
قَالَ المزي: ورواه مُحَمَّد بن يزيد المستملي عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قَالَ: عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب.
((54)) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
1992- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الهيثم بن جميل. حَدَّثَنَا شريك، عن منصور ((ظنه)) عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا.