عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ: ((توضؤا مِنْ لحوم الإبل، ولا تتوضؤا مِنْ لحوم الغنم. وتوضؤا مِنْ ألبان الإبل، ولا توضؤا مِنْ ألبان الغنم. وصلوا فِيْ مراح الغنم، ولا تصلوا فِيْ مَعَاطن الإبل)).

فِيْ الْزَوَائِدِ: فِيْ إِسْنَادُّهُ بقية بْن الوليد وَهُوَ مدلس. وقد رواه بالعنعنة. رجاله ثقات. خالد بْن عمر مجهول الحال.

 ((68)) بَاب الَمْضمضة مِنْ شرب اللبن

498 - حَدَّثنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثنَا الوليد بْن مسلَمْ. حَدَّثنَا الأوزعي، عَنْ الزهري، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عتبة، عَنْ ابْن عَبَاس؛

 - أَن الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: ((مضمضوا مِنْ اللبن فإِنَّ لَهُ دسماً)).

499 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا خالد بْن مخلد، عَنْ موسى بْن يعقوب حَدَّثني أَبُو عبيدة بْن عَبْد اللَّه بْن زمَعَة، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أم سلَمْة، زوج الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قالت:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِذَا شربتم اللبن فمضمضوا، فإِنَّ لَهُ دسماً)).

500 - حَدَّثنَا أَبُو مَعَب. حَدَّثنَا عَبْد الَمْهيمن بْن عَبَاس بْن سهل بْن سعد الساعدي، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جده؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: ((مضمضوا مِنْ اللبن، فإِنَّ لَهُ دسماً)).

فِيْ الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُّهُ ضَعِيْف لضعف عَبْد الَمْهيمن. قَالَ فيه البخاريّ: منكر الحديث.

501 - حَدَّثنَا إسحاق بْن إبراهيم السواق. حَدَّثنَا الضحاك بْن مخلد. حَدَّثنَا زمَعَة بْن صالح، عَنْ ابْن شهاب، عَنْ أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:

 - حلب رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ شاة وشرب مِنْ لبنها. ثُمَّ دعا بماء فمضمض فاه، وَقَالَ: ((أَن لَهُ دسما)).

 ((69)) بَاب الوضوء مِنْ القُبلة

502 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. وعلي بْن مُحَمَّد. قَالاَ: حَدَّثنَا وَكِيْع. حَدَّثنَا الأَعْمَش، عَنْ حبيب بْن أَبِي ثابت، عَنْ عروة بْن الزبير، عَنْ عَائِشَة؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قبل بعض نسائه ثُمَّ خرج إِلَى الصلاة ولَمْ يتوضأ. قُلْتُ: مَا هِيَ إِلاَّ أَنت. فضحكت.

هَذَا الحديث قَدْ رواه أَبُو داود بإسناد فيه إرسال. والإرسال لاَ يضر، عند الجمهور، فِيْ الإحتجاج. وقد جَاءَ بذلك الإسناد موصولا، ذكره الدارقطنيّ. وقد رواه البزار بإسناد حسن. ورواه الَمْصنف بإسنادين. فالحديث حجة بالإتفاق.

503 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَنْ حجاج، عَنْ عمرو بْن شعيب، عَنْ زينب السهمية، عَنْ عَائِشَة؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَأَن يتوضأ ثُمَّ يقبل ويصلي ولا يتوضأ. وربما فعله بي.

فِيْ الْزَوَائِدِ: فِيْ إِسْنَادُّهُ حجاج بْن أرطاة. وَهُوَ مدلّس. وقد رواه باعنعنة. وزينب، قَالَ فيها الدارقطنيّ: لاَ تقوم بِهَا حجة.

 ((70)) بَاب الوضوء مِنْ الَمْذي

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350