[ 2263 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى انا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن بن عمر ان عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق بن عمر امرأته فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة قال أبو محمد رواه بن المباركة ووكيع أو حامل
باب في الرجعة
[ 2264 ] حدثنا إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبان قالا ثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن عمر قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها
[ 2265 ] أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن حميد عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها قال أبو محمد كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد
باب لا طلاق قبل نكاح
[ 2266 ] أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل أملاك ولا عتاق حتى يبتاع قيل لأبي محمد قال أحسب كأنها من كتاب عمر بن عبد العزيز
باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها
[ 2267 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي قال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى