[ 3288 ] حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه
[ 3289 ] حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن خالد الحذاء وأيوب عن بن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه
[ 3290 ] حدثنا قبيصة انا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ان سليم الغساني مات وهو بن عشر أو ثنتي عشر سنة فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا فأجازها عمر بن الخطاب قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم
[ 3291 ] حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد بني أبي بكر عن أبيهما مثل ذلك غير ان أحدهما قال بن ثلاث عشرة وقال الآخر قبل ان يحتلم قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني أبي بكر
[ 3292 ] حدثنا نصر بن علي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول وصيته ليست بجائزة الا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل ان يحتلم
[ 3293 ] حدثنا عمرو بن عون انا هشيم عن يوسف عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقة حتى يحتلم
[ 3294 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء