[ 3240 ] حدثنا قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء
[ 3241 ] حدثنا سعيد بن المغيرة عن بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال
[ 3242 ] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل عن الحسن قال الكفن من وسط المال فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث
باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب
[ 3243 ] حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم انا منصور عن الحسن انه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وان كان حاضرا فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء ترك
[ 3244 ] حدثنا صالح بن عبد الله ثنا حماد بن يزيد عن أيوب قال سألت الحسن ومحمدا عن الرجل يوصى إلى الرجل قال أيختار أن يقبل
[ 3245 ] حدثنا محمد بن سعيد ثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فإذا قبل لم يكن له ان يرده
[ 3246 ] حدثنا الوضاح بن يحيى ثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت إليه وصية وكان غائبا فقبل لم يكن له ان يرجع
[ 3247 ] حدثنا جعفر بن عون عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة