[ 3248 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة
باب من كره ان يفرق ماله عند الموت
[ 3249 ] حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال ان الرجل ليحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه
[ 3250 ] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت
باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة
[ 3251 ] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لأخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه
[ 3252 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطي الخمس
[ 3253 ] حدثنا محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند قال سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة قال أوصى بالربع
[ 3254 ] حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال في رجل أوصى بمثل