عنوان الكتاب: سنن الدارمي المجلد الثاني

النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره

 

 [ 3262 ] حدثنا محمد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

 

 [ 3263 ] حدثنا أحمد بن إسماعيل ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث

 

باب الوصية للغني

 

 [ 3264 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر أيوصي له قال نعم وان كان رب عشرين ألفا ثم قال وان كان رب مائة ألف فإن غناءه لا يمنعه الحق

 

باب الرجل يوصي لفلان فإن مات فلفلان

 

 [ 3265 ] حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فلفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي قالا هو للأول قال وقال حميد بن عبد الرحمن يمضي كما قال

 

 [ 3266 ] حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة ان عروة قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإذا مات فلان فلفلان فإذا مات فلان فمرجعه إلي قال يمضي كما قال ولو كانوا مائة

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

352