يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز
[ 3194 ] حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصى بأكثر من الثلث فرضى الورثة قال هو جائز قال أبو محمد أجزناه يعني في الحياة
[ 3195 ] حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له الا ابنة فقلت له انه ليس لي الا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قلت فأوصي بالنصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فأوصي بالثلث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير
[ 3196 ] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ما أراني الا ألم بي وأنا ذو مال كثير وإنما يرثني ابنة لي أفأتصدق بمالي كله قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير من ان تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم وإنك لا تنفق نفقة إلا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في في امرأتك
باب الوصية بأقل من الثلث
[ 3197 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس