عنوان الكتاب: سنن الدارمي المجلد الثاني

[ 3198 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة أفأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر

 

 [ 3199 ] حدثنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح قال أبو محمد يعني بالجامح الفرس الجموح

 

 [ 3200 ] حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكير قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث

 

 [ 3201 ] حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز

 

 [ 3202 ] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليهم من الثلث

 

باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز

 

 [ 3203 ] حدثنا أبو الوليد ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال الوصي أمين فيما أوصي إليه به

 

 [ 3204 ] حدثنا محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن بن وهب عن مكحول قال أمر الوصي جائز في كل شيء الا في الابتياع وإذا باع بيعا لم يقل وهو رأي يحيى بن حمزة

 

 [ 3205 ] حدثنا محمد بن المبارك ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء الا في العتق فإن عليه ان يقيم الولاء

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

352