عنوان الكتاب: سنن الدارمي المجلد الثاني

نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وان كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن

 

باب في الرجل يوصي بغلة عبده

 

 [ 3255 ] حدثنا قبيصة انا سفيان عن بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه

 

باب الوصية للوارث

 

 [ 3256 ] حدثنا قبيصة قال سمعت سفيان يقول إذا أقر لوارث أو لغير وارث بمائة درهم قال أرى أن أبطلهما جميعا

 

 [ 3257 ] حدثنا مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن بن سيرين عن شريح قال لا يجوز إقرار لوارث قال وقال الحسن أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا

 

 [ 3258 ] حدثنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال لا يجوز لوارث وصية

 

 [ 3259 ] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حميد ان رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته ان لها عليه أربع مائة درهم من صداقها فأجازه الحسن

 

 [ 3260 ] حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي سمعته يقول ألا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث

 

 [ 3261 ] أخبرنا يزيد بن هارون انا همام عن قتادة قال { إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية }  للوالدين والأقربين فأمر ان يوصى لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة




إنتقل إلى

عدد الصفحات

352