عنوان الكتاب: سنن الدارمي المجلد الثاني

[ 3295 ] حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية الا في عقل الا النشوان يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره

 

باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق

 

 [ 3296 ] حدثنا عمر بن عون خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقالا هو حر وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر

 

باب الوصية للنساء

 

 [ 3297 ] حدثنا عبد الله بن سلمة ثنا عبيد الله العمري عن نافع عن بن عمر ان عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين

 

باب الوصية لأهل الذمة

 

 [ 3298 ] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن نافع عن بن عمر ان صفية أوصت لنسيب لها يهودي

 

 [ 3299 ] حدثنا أبو نعيم ثنا زهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد بن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت وإنما أوصى لذي حق قال أبو محمد انا أقول به

 

باب في الوقف

 

 [ 3300 ] أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي




إنتقل إلى

عدد الصفحات

352