باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين
[ 2321 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا لا نجد فيها شيئا فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفة على آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد قال عبد الله فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة
باب في حد المحصنين بالزناء
[ 2322 ] أخبرنا خالد بن مخلد ثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال عمر ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال الناس زمان ان يقول القائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
[ 2323 ] أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي ثنا العقدي ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير يحدث عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
باب الحامل إذا اعترفت بالزناء
[ 2324 ] أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت