لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.
7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.
67 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة. قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).
68 - (2001) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أنه سمع عائشة تقول:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شراب أسكر فهو حرام).
69 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع؟ وهو في حديث معمر. وفي حديث صالح:
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل شراب مسكر حرام).
70 - (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لقتيبة) قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير. وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: (كل مسكر حرام).
(1733) - حدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان بن عمرو. سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: (بشرا ويسرا. وعلما ولا تنفرا) وأراه قال (وتطاوعا) قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله! إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام).