عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.

7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.

67 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة. قالت:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام).

68 - (2001) وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أنه سمع عائشة تقول:

 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شراب أسكر فهو حرام).

69 - (2001) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وليس في حديث سفيان وصالح: سئل عن البتع؟ وهو في حديث معمر. وفي حديث صالح:

 أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل شراب مسكر حرام).

70 - (1733) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لقتيبة) قالا: حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال:

 بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير. وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: (كل مسكر حرام).

 (1733) - حدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان بن عمرو. سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما: (بشرا ويسرا. وعلما ولا  تنفرا) وأراه قال (وتطاوعا) قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله! إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد. والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730