71 - (2001) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف (واللفظ لابن أبي خلف) قالا: حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا عبيدالله (وهو ابن عمرو) عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد ابن أبي بردة. حدثنا أبو بردة عن أبيه قال:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن. فقال (ادعوا الناس. وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا) قال فقلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال (أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة).
72 - (2002) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا قدم من جيشان (وجيشان من اليمن)
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أو مسكر هو؟) قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام. إن على الله، عز وجل عهدا، لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال) قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال (عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار).
73 - (2003) حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة).
74 - (2003) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق. كلاهما عن روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام).
(2003) - وحدثنا صالح بن مسمار السلمي. حدثنا معن. حدثنا عبدالعزيز بن المطلب عن موسى ابن عقبة، بهذا الإسناد، مثله.
75 - (2003) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرنا نافع عن ابن عمر قال:
(ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: (كل مسكر خمر. وكل خمر حرام).