8 - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة.
76 - (2003) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من شرب الخمر في الدنيا، حرمها في الآخرة).
77 - (2003) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر. قال:
(من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها، حرمها في الآخرة فلم يسقها) قيل لمالك: رفعه؟ قال: نعم.
78 - (2003) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. إلا أن يتوب).
(2003) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان المخزومي) عن ابن جريج. أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله.
9 - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا.
79 - (2004) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد، أبي عمر البهراني، قال: سمعت ابن عباس يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في أول الليل، فيشربه، إذا أصبح، يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء، سقاه الخادم؛ أو أمر به فصب.
80 - (2004) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يحيى البهراني. قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه يوم آلاثنين والثلاثاء إلى العصر. فإن فضل منه شيء، سقاه الخادم أو صبه.
81 - (2004) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لأبي بكر وأبي كريب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمر، عن ابن عباس. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب. فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أو يهراق.
82 - (2004) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس. قال: