عنوان الكتاب: فضل التلاوة

[٢]: يجوزُ لِلمُحدِثِ قِراءَةُ القُرآنِ بغَيرِ مَسِّ الْمُصحَفِ.

[٣]: لا يجوزُ التَّيمُّمُ لِمَسِّ القرآنِ وسُجُودِ التِّلاوَةِ والشُّكرِ إذا كان قادِرًا على الماءِ[1].

[٤]: يَحرُمُ على الْجُنُبِ مَسُّ الْمُصحَفِ وجلدِه الْمُتَّصِلِ به وحواشِيهِ والبياضِ الَّذِي لا كِتابَةَ عليه وغِلافِهِ الْمُتَّصِلِ به بالخِياطَةِ أو اللَّصَقِ أو غَيرِ ذلك وأيضًا يَحرُمُ عليهِ قِراءَةُ القرآنِ مِن الْمُصحَفِ أو مِن حِفظِه وكذا كِتابةُ القرآنِ أو كِتابةُ الآياتِ لِلرُّقيَةِ أو لَمسُ الرُّقَى مِن الآياتِ القُرآنيَّةِ، وكذا يحرم لَمسُ أو لُبسُ خَاتَمٍ يُنَقَّشُ عليه حروفُ القرآن الْمُقطَّعَةُ[2].

[٥]: الغِلافُ الْمُنفَصِلُ عن الْمُصحَفِ كالْجِرابِ الَّذِي يُوضَعُ فيه الْمُصحَفُ لحِفظِه لا حَرَجَ في مَسِّه مِن غيرِ وُضُوءٍ وكذا لا بَأسَ بمَسِّه بمِندِيلٍ ليس تَابعًا للقرآن ولا للإنسان، لكن


 



[1] "بهار الشريعة"، ١/٣٥٢.

[2] "بهار الشريعة"، ١/٣٢٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

42