لا يجوز مَسُّه بالكُمِّ وكذا بالرِّداءِ الْمَوضُوعِ على الْعُنُقِ إذا تَحرَّكَ طَرفُه بحركتِه؛ لأنّه تَبَعٌ له[1].
[٦]: تِلاوَةُ ولَمسُ تَرجَمةِ مَعانِي القُرآنِ باللُّغَةِ الأُردِيَّةِ والفارسِيَّةِ أو بأيِّ لُغَةٍ أُخرَى حُكمُها حُكمُ القُرآنِ[2].
[٧]: لا يجوزُ لِلجُنُبِ والْمُحدِثِ لَمسُ جُزءٍ من كتابٍ أو جَرِيدَةٍ أو مَجلَّةٍ مَكتُوبٌ عليه آيَةٌ أو آيَاتٌ مِن كِتابِ الله تعالى، وكذا لا يجوزُ لَمسُ الْجُزءِ الْخَلفِيِّ مِنه.
[٨]: لا يجوزُ مَسُّ أيِّ جُزءٍ مِن الْوَرَقِ المكتوبِ عليه آيَةٌ قُرآنِيَّةٌ فَقَطْ، ولم يَكتُبْ عليه شَيءٌ آخَرُ.
[٩]: الرَّجاءُ مِن الناشِرِينَ لِلكُتُبِ الدِّينِيَّةِ والْمَجلاَّتِ الشَّهرِيَّةِ عَدَمُ طَباعَةِ الآياتِ والتَّرجَماتِ مِن القُرآنِ على الْجَرائِدِ والْمَجلاَّتِ، لأنّ بعضَ النَّاسِ يَقَعُ في لَمسِها دُونَ الوُضُوءِ ولا يَعلَمُ بذلك، قال الشَّيخُ الإمامُ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: طَباعَةُ الآياتِ على البِطاقاتِ أو الأَغْلِفَةِ تَستَلزِمُ سُوءَ الأدَبِ