«جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِيْنَكم وصِبْيَانَكُم ورَفْعَ أَصْواتِكُم وسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وبَيْعَكُمْ وشِرَاءَكم وإقَامَةَ حُدُودِكُمْ وخُصُومتَكم»[1].
فيَحْرُمُ إدْخالُ الصِّبْيانِ والْمَجانين حيثُ غَلَبَ تَنْجِيْسُهم وإلاّ فيُكْرَهُ، ومَن أرادَ أنْ يُدْخِلَ نَعْلَه إلى المسجدِ فعَلَيْه أنْ يَتَعَهَّدَ بأنْ لا يكونَ على نَعْلِه نَجاسَةٌ، وإنَّ دُخُوْلَ المسجدِ مُتَنَعِّلاً مِن سُوْءِ الأَدَبِ[2].
ويَجِبُ التَّنَبُّهُ إلى أنَّ اصْطِحابَ الطِّفلِ والمجنون (أو المُغشَى عليه أو المُصابِ بالجنِّ) إلى المسجدِ يُمْنَعُ ولو لِلرُّقْيَةِ حتّى لو كانَ الطِّفلُ يلبس حِفاضاً[3]، ولوْ اصْطَحَبَ أحدٌ هؤلاءِ إلى المسجدِ فعَلَيْه الإسراعُ بالتَّوْبَةِ والعَزْمُ على أنْ لا يُحْضِرَهم إلى الْمَسَاجدِ في المستقبِلِ، لكِنْ لا بَأْسَ بأَخْذِهم إلى فِنَاءِ المسجدِ إذا لَمْ يَكُنْ الْمُرُوْرُ مِن داخِلِ المسجدِ.