إذا عُقِدَ أَيُّ حَفْلٍ حَوْلَ إهداءِ الثَّوابِ أوْ غَيْرِ ذلك وقَرُبَ وَقْتُ صَلاةِ الْجَماعةِ ولَمْ يَمْنَعْ مِن ذلك مانِعٌ شَرْعاً فليَذْهَبْ جَمِيعُ الإخوةِ والضُّيوْفِ إلى الْمَسجدِ للصَّلاةِ جَماعةً بَلْ لا تُعْقَدُ الْحَفْلةُ في وَقْتٍ حانَتْ فيه الصَّلاةُ وفاتَتْ الْجَماعةُ بسَبَبِ التَّكاسُلِ والإهمالِ, والأَفْضَلُ أنْ يُدْعَى النّاسُ إلى مَأدُبَةِ الغَداءِ بَعْدَ صَلاةِ الظُّهْرِ ومَأدُبَةِ الْعَشاءِ بعْدَ صَلاةِ العِشاءِ؛ فإنّ فيه سُهوْلَةً لأَداءِ الصَّلاةِ جَماعةً في الأَغْلَبِ، فعلى الْمُضِيفِ والطَّبّاخِ ومُوَزِّعِ الطَّعامِ أنْ يَتْرُكُوا جَمِيعَ الأُموْرِ، ويَهْتَمُّوْا بالصَّلاةِ جَماعةً في الْمَسْجِدِ إذا حانَ وَقْتُ الصَّلاةِ؛ لأنّ التَّقصِيرَ في صَلاةِ الْجَماعةِ التي هي عِبادةُ اللهِ بسَبَبِ الانْشِغالِ بإهداءِ الثَّوابِ للأَولِياءِ يُعتبَرُ مَعْصِيةً كَبِيرةً.
يَنبَغِيْ أنْ يَحْضُرَ الْمَرءُ عندَ الأَولِياءِ والصّالِحين في حَياتِهمْ الدُّنيَوِيّةِ الظّاهِرةِ مِن بينِ أَيدِيهِمْ، لأنّه لَوْ جاءَ مِنْ خَلْفِهمْ شَقَّ عليهِمْ الرُّؤيَةُ مِن الْخَلْفِ، فلذا يَنبَغِيْ لِمَنْ زارَ ضَرِيْحَ أَحَدِ الصّالِحين أنْ يَأتِيَ إليه مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَينِ ويَقِفَ تُجَاهَ وَجْهِه مُسْتَدبِراً القِبْلَةَ بَعِيداً عنه بنَحْوِ أربعةِ أَذْرُعٍ على الأَقَلِّ، ويَقُوْلَ: السَّلامُ عليك يا سَيِّدِيْ