١- «مَن زارَ قَبْرَ أبَوَيه أو أحَدِهما احْتِساباً كانَ كعَدْلِ حَجَّةٍ مبرورةٍ ومَن كان زَوَّارًا لَهُما زارَتْ الْمَلائكةُ قَبْرَه»[1].
صلوا على الحبيب! صلى الله تعالى على محمد
٢- «مَن حَجَّ عن أبِيه أو أُمِّه فقَدْ قَضَى عنه حَجَّتَه وكانَ له فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ»[2].
سُبحانَ اللهِ! فإذا حَجَّ أَحَدُكمْ تطوُّعاً فلْيَجعَلْ حَجَّه عن أبيه أو أُمِّه, لَيَصِلُ أَجْرُه إليهما أَيْضًا ويُقْضَى عنه ذلك الحجُّ فإنّما يكون له فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ, وإنْ ماتَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ ولَمْ يَحُجَّ الْحَجَّة الواجِبةَ عليه فيَنْبَغِي أنْ يَحُجَّ ولَدُه عنه حجَّ البدَلِ، وليُطالِعْ كِتابَ "رفيق الحرَمين" مِن إصداراتِ مكتبةِ المدينةِ مِن الصَّفْحةِ الثّامِنةِ بَعْدَ الْمِئتَينِ إلى الصَّفْحةِ الرّابعةِ عَشَرَ بعْدَ الْمِئتَينِ لتعَلُّمِ أَحكامِ حَجِّ البدَلِ.