عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

صحّت وإذا صلّاها الوليّ أو غيره بإذنه فلا تجوز إعادتها کما حقّقناه بتوفيق اﷲ تعالی بما لا مزيد عليه في رسالتنا "النهي الحاجز عن تکرار صلاة الجنائز"[1] ١٣١٥ﻫ. في "السراج الوهاج"[2] و"البحر الرائق"[3] و"ردّ المحتار"[4] و"جامع الرموز"[5] و"الجوهرة النيرة"[6] و"الهندية"[7] و"مجمع الأنهر"[8] وغيرها: إن صلّی الولي عليه لم يجز أن يصلي أحد بعده، اﻫ. وفي "الدرّ المختار"[9]: أو من ليس له حق التقدّم وتابعه الوليّ لا يعيد اﻫ. مختصراً واﷲ تعالی أعلم.[10]

التاريخ: يوم الإثنين٢٣صفر١٣٢٣ﻫ

                                                   


 



[1] انظر "الفتاوى الرضوية"، ٩/٢٦٩-٣١٤.

[2] "السراج الوهاج"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ١/٣٥٥: للإمام أبي بكر ابن علي المعروف بالحدّادي العبادي، المتوفى في حدود ٨٠٠هـ.                            "كشف الظنون"، ٢/١٦٣١.

[3] "البحر"، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحقّ بصلاته، ٢/٣١٩.

[4] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب، ٣/١٤٥.

[5] "جامع الرموز"، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ۱/٢٨٤.

[6] "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ١/١٢٩: هي شرح "مختصر القدوري" للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي, العبادي, المتوفّى في حدود ٨٠٠هـ.    

"كشف الظنون"، ٢/١٦٣١.

[7] "الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل الخامس، ١/١٦٤.

[8] "مجمع الأنهر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ١/٢٧٠.

[9] "الدرّ"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ٣/١٤٦.

[10] "الفتاوى الرضوية"، ٩/١٨٤-١٨٥ ق، ٤/٥٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135