صحّت وإذا صلّاها الوليّ أو غيره بإذنه فلا تجوز إعادتها کما حقّقناه بتوفيق اﷲ تعالی بما لا مزيد عليه في رسالتنا "النهي الحاجز عن تکرار صلاة الجنائز"[1] ١٣١٥ﻫ. في "السراج الوهاج"[2] و"البحر الرائق"[3] و"ردّ المحتار"[4] و"جامع الرموز"[5] و"الجوهرة النيرة"[6] و"الهندية"[7] و"مجمع الأنهر"[8] وغيرها: إن صلّی الولي عليه لم يجز أن يصلي أحد بعده، اﻫ. وفي "الدرّ المختار"[9]: أو من ليس له حق التقدّم وتابعه الوليّ لا يعيد اﻫ. مختصراً واﷲ تعالی أعلم.[10]
التاريخ: يوم الإثنين٢٣صفر١٣٢٣ﻫ
[1] انظر "الفتاوى الرضوية"، ٩/٢٦٩-٣١٤.
[2] "السراج الوهاج"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ١/٣٥٥: للإمام أبي بكر ابن علي المعروف بالحدّادي العبادي، المتوفى في حدود ٨٠٠هـ. "كشف الظنون"، ٢/١٦٣١.
[3] "البحر"، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحقّ بصلاته، ٢/٣١٩.
[4] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب، ٣/١٤٥.
[5] "جامع الرموز"، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ۱/٢٨٤.
[6] "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ١/١٢٩: هي شرح "مختصر القدوري" للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي, العبادي, المتوفّى في حدود ٨٠٠هـ.
"كشف الظنون"، ٢/١٦٣١.
[7] "الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل الخامس، ١/١٦٤.
[8] "مجمع الأنهر"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ١/٢٧٠.
[9] "الدرّ"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ٣/١٤٦.
[10] "الفتاوى الرضوية"، ٩/١٨٤-١٨٥ ق، ٤/٥٢.