عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب البيوع

باب الرّبا

المستفتي: منشي عبد الحميد

التاريخ: ١٨شوال ١٣٣١

السؤال:

ما يقول السادة الفضلاء هل يجوز أخذ الربا عن أهل الحرب في الهند سواء کانوا هنوداً أم نصرانيين أو غيرهم ممّن لا ذمّة لهم علينا؟

الجواب:

الهند بحمده تعالی دار الإسلام لبقاء کثير من شعائر الإسلام وما بقي علقة منها تبقی دارُ الإسلام دارَ الإسلام؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلی أمّا أخذ الربا فإنّه لا يجوز مطلقاً لإطلاق نصوص التحريم وما ذکروا من جواز أخذ الفضل في دار الحرب فليس من باب الرِّبا في شيء؛ لأنّ الربا إنّما يکون في مال معصوم ومال أهل دار الحرب غير معصوم حتّی من أسلم منهم ثمّه ولم يهاجر إلينا فأخذ ذلك أخذ مال مباح لا أخذ ربا ولذا يقول المحقّقون: لا ربا في دار الحرب لا أنّه يجوز أخذ الرِّبا فيها کما يقولون: لا ربا بين السّيد وعبده لا أنّه يجوز للسيّد أخذ الربا من عبده فإنّما أطلق عليه اسم الربا نظراً إلی الصورة وإنّما الأحکام للحقائق وهذا الحکم يعمّ کلّ حربي غير مستامن ولو في دار الإسلام؛ لأنّ المناط عدم العصمة وهو يشملهم جميعاً فلا يحرم علينا معهم إلاّ الغدر فإذا جاوزته وأخذت منهم ما أخذت باسم أيّ عقد أردت فقد أخذت مالاً مباحاً لا تَبِعة عليك فيه کما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135