عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

راهن الصديق الأکبر عليه الرضوان الأکبر کفّار مکّة في غلبة الروم وأخذ مالهم بإذنه عليه وعلی آله أفضل الصلاة والسلام فإنّما جاز لعدم العصمة وإلاّ لکان قماراً محرماً فهذا هو الأصل المطرد في هذا الباب ومن اتقنه تيسّر عليه استخراج الجزئيات وقد فصّلنا القول فيه في فتاوانا[1] نعم هنا دقيقتان يجب التنبّه لهما: الأولی ينبغی التحرّز عن مواقف التهم ممّن جاهر بأخذ الفضل منهم بالنية الصحيحة المذکورة إنّما يأخذ حلالاً ولکن يتّهمه العوام بأکل الربا فينبغي التحرّز عنه لذوي الهيئات في الدين والثانية أنّ من الصور المباحة ما يکون جرماً في القانون ففي اقتحامه تعريض النفس للأذي والإذلال وهو لا يجوز فيجب التحرّز عن مثله وما عدا ذلك مباح سائغ لا حجر فيه, نعم من أخذ منهم الفضل ونوی أخذ الربا فهو الذي قصد المعصية وإنّما الأعمال بالنيات ولکلّ امرئ مانوی.[2] کما نصّوا عليه في من تعمّد النظر من بعيد إلی ثوب موضوع في الطاق ظناً منه أنّها امرأة أجنبية حيث يأثم بما قصد وإن کان النظر إلی الثوب مباحاً في نفسه وهو سبحانه وتعالی أعلم.[3]

التاريخ: ٢٦رجب١٣٢٠ﻫ

السؤال:

ما قولکم دام طولکم في العهدة الرائجة في بلادنا الّتي يقال لها: "سب رجستراری" کيف هي في نفسها نظراً إلی ما هو لازم لها الآن من حفظ صکوك الرّبا وغيرها من العقود الفاسدة المحرمة شرعاً ولا يمکن لأحد أن يقوم بها هاهنا الاحتراز عن ذلك فهل هي حرام


 



[1] انظر "الفتاوی الرضوية"، ١٧/٣٠٨-٣٢٠.

[2] أخرجه البخاري في "صحيحه"، ١, كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،١/ ٦.

[3] "الفتاوی الرضوية"، ١٧/٣٦٨-٣٧٠ ق,٧/١١٤-١١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135