المستفتي: الشيخ محمد مقبول التاجر
التاريخ: ٢١جمادي الأولى ١٣١٦ﻫ
السؤال:
ما قول الفقهاء الحنفيّة في أنّ أراضي الهندية التي في أيدي المسلمين خراجية أم عشرية؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب:
الأرض کثيراً ما تکون عشرية کما ١ فتح وقسم بيننا ٢ وما أسلم أهله طوعاً قبل أن تظفر بهم ٣ وعشرية اشتراها ذمي من مسلم فأخذها مسلم بشفعة أو ٤ ردت علی البائع لفساد البيع أو ٥ بخيار شرط أو ٦ رؤية مطلقاً أو ٧ عيب بالقضاء ٨ وما أحياه مسلم بقرب العشريات أو ٩ لتساوي القرب إليها وإلی الخراجيات علی قول أبي يوسف المفتی به ۱۰و۱۱ أو سقاه بماء عشريّ وحده أو مع خراجي علی قول الطرفين وکالإحياء جعله داره بستاناً أو مزرعة. وکثيراً ما تکون خراجية کما ۱ فتح ومنّ به علی أهلها أو ۲ نقل إليه کفار آخر ۳ وما فتح صلحاً ٤ وعشرية اشتراها ذمّي من مسلم ٥ وخراجية اشتراها مسلم ٦ وما أحياه ذمي بإذن الإمام أو ۷ رضخ له مطلقاً أو ۸ مسلم بقرب الخراجيات أو ۹ سقاه بماء خراجيّ صرفاً علی القولين ومثله مسألة الدار في المسلم والذمي جميعاً. وقد تکون لا عشرية ولا خراجية کما فتحناه وأبقيناه لنا إلی يوم القيامة أو مات ملاکها وآلت لبيت المال علی نزاع. في هذا قال في "ردّ المحتار"[1] عن
[1] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب: لا شيء على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة، ٦/٢٨٣ .