عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

"الدرّ المنتقی شرح الملتقی"[1]: هذا نوع ثالث يعني: لا عشرية ولا خراجية من الأراضي تسمّی أرض المملکة وأراضي الحوز وهو ما مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال أو فتح عنوة وأبقی للمسلمين إلی يوم القيامة وحکمه علی ما في "التاتارخانية" أنّه يجوز للإمام دفعه للزارع بأحد طريقين: إمّا بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج وإمّا بإجارتها لهم بقدر الخراج فيکون المأخوذ في حقّ الإمام خراجاً وفي حقّ الأکرة أجرة لا غير لا عشر ولا خراج، اﻫ باختصار. وقال في "الدرّ المختار"[2]: المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج, "شرنبلالية" معزياً لـ"البحر" وکذا لو لم يوقفها کما ذکرته في "شرح الملتقی"، اﻫ. قال الشامي[3]: لم يذکر في "البحر" العشر وإنّما قال بعد ما حقّق: أنّ الخراج ارتفع عن أراضي مصر لعودها إلی بيت المال بموت ملاکها فإذا اشتراها إنسان من الإمام، ملکها ولا خراج عليها؛ لأنّ الإمام قد أخذ البدل للمسلمين وتمامه في "التحفة المرضية" اﻫ. نعم ذکر العشر في تلك الرسالة فقال: إنّه لا يجب أيضاً لأنّه لم ير فيه نقلاً. قلت: ولا يخفی ما فيه لأنّهم قد صرّحوا بأنّ فرضيّة العشر ثابتة بالکتاب والسنّة والإجماع والمعقول وبأنّه يجب فيما ليس بعشريّ ولا خراجيّ کالمفاوز والجبال وبأنّ الملك غير شرط فيه بل الشرط ملك الخارج ولأنّ العشر يجب في الخارج لا في الأرض فکان ملك الأرض وعدمه سواء کما في "البدائع" ولا يلزم من سقوط الخراج سقوط العشر علی أنّه قد ينازع في سقوط الخراج حيث


 



[1] "الدرّ المنتقى شرح الملتقى": لمحمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي, ت١٠٨٨ﻫـ.                                                                     "كشف الظنون"،٢/١٨١٥.

[2] "الدر"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨١.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨١-٢٨٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135