عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الذبائح

المستفتي: محمد محسن علي هاشمي المدرّس الأوّل بالمدرسة الإسلامية العربية

التاريخ: ٨شوال ١٣٣٥ﻫ

السؤال:

[ما قول العلماء في هذه المسألة هل المذبوح فوق العُقدة حلال أم حرام؟] بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

قال صلّی اﷲ عليه وسلّم [1]: الذکاة ما بين اللَّبَّة واللَّحْيَيْن ولا شكّ أنّ ما فوق العُقدة ممّا يليها بين المحلّين وکلام "التحفة"[2] و"الکافي"[3] وغيرهما يدلّ علی أنّ الحلق يستعمل في العُنق کما في "ابن عابدين"[4] فتحرير العلاّمة عندي ما أفاده في "ردّ المحتار"[5] إذ قال: والتحرير للمقام أن يقال إن كان بالذبح فوق العُقدة حصل قطعُ ثلاثة من العُروق، فالحقّ ما قاله شرّاح "الهداية" تبعاً للرُّستُغفَنيّ وإلاّ فالحقّ خلافه؛ إذ لَم يوجد شرطُ الحلّ باتّفاق أهل المذهب, ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجِدال, واﷲ تعالی أعلم.[6]


 



[1] "نصب الراية"، كتاب الذبائح، الحديث السادس, ٤/٤٧١.

[2] أي: "تحفة الفقهاء" لأبي منصور محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي, ت٤٥٠هـ.

"كشف الظنون"، ١/٣٧١، "الأعلام"، ٥/٣١٧.

[3] "الكافي شرح الوافي"، المتن والشرح كلاهما لأبي البركات عبد الله بن أحمد، حافظ الدين النسفي، ت٧١٠هـ.                                                                            "كشف الظنون"، ٢/١٩٩٧.

[4] "ردّ المحتار"، كتاب الذبائح، ٩/٤٩۱.

[5] "ردّ المحتار"، كتاب الذبائح، ٩/٤٩٢.

[6] "الفتاوی الرضوية"، ٢٠/٢٢٣-٢٢٤ ق, ٨/٣٢٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135