عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الرّهن

التاريخ:٢٢صفر١٣٠٦ﻫ

السؤال:

[هل يجوز للمرتهن استعمال العين المرهونة أو سكنى فيها؟] بيّنو تؤجروا.

الجواب:

[لا يجوز على حال من الأحوال وقد جاء في الحديث:] کلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا أخرجه الحارث[1] عن سيّدنا عليّ کرّم اﷲ تعالی وجهه عن النبیّ صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم. [ذكر العلّامة الطحطاوي[2]ثمّ العلّامة الشامي[3] نفسه في شرح "الدرّ المختار":] الغالب من أحوال الناس أنّهم إنّما يريدون عند الدفع الانتفاع, ولولاه لما أعطاه الدراهم, وهذا بمنزلة الشرط؛ لأنّ المعروف کالمشروط وهو ممّا يعين المنع انتهی. أقول: ولا شكّ أنّ هذا بعينه حال أهل الزمان يعرفه منهم كلّ من اختبر ومعلوم أنّ أحكام الفقه إنّما تبنى على الكثير الشائع ولا تذكر حال شذت وندرت فيه الجواز كما نصّ عليه المحقّق حيث أطلق في "فتح القدير"[4] وغيره من العلماء الكرام، فالحكم في زماننا هو إطلاق المنع لا يرتاب فيه من له إلمام بالعلم، والكلام هاهنا وإن كان طويلاً فجملة القول ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.[5]


 



[1] أخرجه الحارث في "مسنده" ٤٣٧, كتاب البيوع, باب في القرض يجر المنفعة, ١/٥٠٠: هو حارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي,ت٢٨٢هـ، من حفّاظ الحديث, له: "مسند"."الأعلام ",٢/١٥٧ .

[2] "طحطاوي على الدرّ"، كتاب الرهن, ٤/٢٣٦.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب الرهن, ١٠/٨٦.

[4] "الفتح"، كتاب الحجر, باب الحجر بسبب الدين, ٨/٢٠٤.

[5] "الفتاوی الرضوية"، ٢٥/٢١٧-٢١٨ ق, ١١/٢٨٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135