عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

بمقابلة المعصيّة فکان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردُّها وذلك هاهنا بردّ المأخوذ إن تمکّن من ردِّه بأن عرف صاحبه وبالتّصدُّق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفعُ ماله اﻫ.

وکتبت[1] عليه: أقول: ويجب أن ينظر أنّ المعروف کالمشروط.

وکتبت[2] علی قوله: "بالتصدق منه". أقول: هذا إذا کان المأخوذ منه مسلماً, أمّا إن کان کافراً فلا يحلّ التّصدّق منه ويستحيل أن يصل إليه نفعه ولا شكّ في وجوب التصدّق لا لهذا بل لمحو آثار المعصيّة وإخلاء اليد من المال الخبيث والتحرّز عن معصيّة التصرّف فيه لنفسه وقد عرف في مسائل لا تحصی إن هذا هو سبيل المال الخبيث وبه يبرؤ عن عهدته. [نعم وإن اشترى بهذا المال الخبيث شيئاً منقولاً أو عقاراً ولم يجمع العقد والنقد على المال الحرام لا يحرم هذا الشيء المشترى] کما هو قول الإمام الکرخی [3] وعليه الفتوی وقد فصّلناه غير مرة في "فتاوانا"[4]، واﷲ تعالی أعلم. [5]

 


 



[1] هامش "الهندية"، صـ١٨٠.

[2] هامش "الهندية"، صـ١٨٠.

[3] "ردّ المحتار"، كتاب البيوع, باب المتفرقات, ٧/ ٥١٨.

[4] انظر "الفتاوی الرضوية"، ١٦/ ٢٩٨, ١٩/ ٦٤٨.

[5] "الفتاوی الرضوية"، ٢٣/٥٩٢-٥٩٤ ق,١٠/٢٨٤-٢٨٥ النصف الآخر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135