عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الفرائض

المستفتي:المولوي ظفر الدين زيد مجده المدرِّس الأوّل بمدرسة حنفيّة

التاريخ: ١٦جمادي الأولى ١٣٣٠ﻫ

السؤال:

    [إلى حضرة مولائي] متّع الله المسلمين بطول بقائهم، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته! [أنا بخير بدعائكم وأرجو سلامة جميع خُدّامكم, قد بُيِِّنت في "السّراجية" في بيان المناسخة: النِسَبُ الثلاث من النِسَب الأربع بين تصحيح المسئلة وبين ما في اليد وتُرِكت نسبة التداخل بينهما, ولعلّ وجه تركها أنّ حكمها أظهر؛ فإنّها إمّا بأن يكون التصحيح أكبر ويكون ما في اليد أصغر أو بالعكس, فعلى الأوّل يُضرَب جزء التداخل في التصحيح الأوّل وفي سهام وَرَثته الأحياء ولا يُزَاد شيء على أنْصِباء وَرَثة التصحيح الثاني, وعلى الثاني يُضرَب جزء التداخل في أنْصِباء وَرَثة التصحيح الثاني ولا يُزَاد شيء على أنْصِباء وَرَثة التصحيح الأوّل, فهل هذا هو حكم التداخل أم له حكم آخَر؟]

الجواب:

اعلم أنّ التداخل ليس إلاّ قسماً من التوافق وإنّما يجعل قسماً عند التفصيل بل التحقيق أن ليس هاهنا إلاّ قسمان ولهما حکمان وذلك لأنّ العددين إن عدّهما ثالث أي عدد ولو مثلاً لهما أو لأحدهما والواحد ليس بعدد فمتوافقان وإلاّ فمتبائنان ويسمّی ذلك الثالث ما به التوافق وحاصل قسمة کلّ من التوافقين عليه وفقه فمن صوّر التوافق أربعة وأربعة يعدّهما أربعة وفق کلّ واحد وهذا يخصّ باسم التماثل ومنها أربعة وثمانية يعدّهما أربعة وفق الأوّل واحد والثاني اثنان ويخصّ باسم التداخل ومنها أربعة وستّة يعدّهما اثنان وفق الأوّل اثنان والثاني ثلاثة وهو التوافق بالمعنی الأخص وحيث أنّ الوفق في التماثل ليس إلاّ واحداً ولا أثر لضرب شيء


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135