عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الطّهارة

المستفتي:المولوي محمد يعقوب الأركاني

التاريخ:٤شوال ١٣٢٤

السؤال:

بعون من قال: ﴿ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴾النحل:٤٣ فيا مخدومنا الذي فاق في الاشتهار علی الشمس في رابعة النهار احتوت فضائله الأقطار أحاطت مواهبه الأمصار ما قولکم في أنّ المتوضئ رأی أثراً من الدم في البزاق بعد المضمضة فأخرج ما في الفم من البزاق وغيره بالمص ليظهر مساواته ومغلوبيته في البزاق فرأی بعد ما أخرج أنّ الدم مساو للبزاق ففي هذه هل ينجس فمه أم لا؟ وماء المضمضة التی وقعت بعد ذلك الإخراج نجس أم لا؟ ففی صورة النجس أنّ اليد التي مضمض بها أخذ بتلك اليد الإناء الذي فيه الماء وقعت قطرتها أي: قطرة تلك اليد في ذلك الإناء غالباً لأنّ تلك اليد کانت مبلولة بماء المضمضة لأنّه لا شكّ أنّ القدر القليل من ماء المضمضة يصل في اليد عند المضمضة وأيضاً يبقی شيء من ماء المضمضة في اليد فلا يدخل کلّ الماء في الفم وذلك الباقي يلاقي الشفتين ففي هذه إن صارت الشفتان نجستين بورود الدم المساوي للبزاق عند دفع ذلك الدم عن الفم يکون ما يلاقيهما أيضاً نجساً فتکون اليد نجسة وما وقع عليه ماء اليد يکون نجساً فيصير الماء الموضوع في الإناء الذي أخذه بتلك اليد نجساً لأنّ قطرة تلك اليد وقعت في الإناء غالباً فذلك المتوضّي غسل يديه ووجهه ورجليه بذلك الماء الذي وقعت فيه قطرة تلك اليد التي مضمض بها بعد إخراج الدم المساوي للبزاق ثمّ وقع في الشك فتوضّأ ثانياً في المسجد الآخر لکن وقعت قطرة في ماء الإناء الذي يتوضأ به ثمّ توضأ في الوقت الآخر فوقعت قطرات في ماء الإناء ثمّ توضأ في الوقت الآخر فوقعت كذلك قطرات


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135