عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

باب المتفرقات

السؤال:

بسم اﷲ الرحمن الرحيم وصلّ علی سيّدنا ونبيّنا وآله وصحبه وسلّم إلی جناب الفاضل العالم مفتي بلد بانس بريلی السيد أحمد رضا القادري سلّمه آمين. سيّدنا ما قولکم دام فضلکم في رجل کان مرتب سبيل له بمکة علی يدنا في کلّ عام ثلاثين روبية وأعطانا في حياته مدة أعوام ثمّ توفّي إلی رحمة اﷲ ولنا في ذمّته باقي کم سنة حقّ السبيل ثمّ أتينا إلی وارثه وأطلعناه علی ما بيدنا فأجاب المذکور بأنّي سأؤدّي عن الميّت ما هو محرَّر بموجب الدفتر وما رضي بربية عشرة وحرّر فيه سنداً بإرسال المبلغ في وقت معلوم ثمّ لم يرسل فأتينا إليه ثانياً وطلبنا منه فأجاب إن کان شرعاً يجب علينا فأنا أعطي, أفتونا هل يجب عليه أداء المبلغ الذي علی الميت بموجب "إقرار نامة"[1] سنده أم لا؟ ولکم الأجر والثواب.

الجواب:

نعم يجب علی وارثه القابض بعده علی أمواله أن يؤدّي ما عليه قال تعالی: ﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ
أَوۡ دَيۡنٍۗ
النسآء:١١ وإن کان قد أبقاه هذا جارياً فيجب عليه أيضاً أداء ما علی نفسه إلی الآن قال تعالی: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ المآئدة: ١ وهذا أوقع العقد بحسب الشرع ووفّى به صاحبه کما هو المرجوء واﷲ تعالی أعلم. [2]


 



[1] أي: سند الإقرار.

[2] "الفتاوی الرضوية"، ١٩/٦٤٠-٦٤١ ق، ٨/٢٢٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135