عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الأضحية

التاريخ:٩ ذي الحجة ١٣٢١ﻫ

السؤال:

[ما قول العلماء في البقرة التي قطع ثلث الذنب وهي مشقوقة الأذن هل يجوز ذبحها في الأضحية أم لا؟] بيّنوا تؤجروا.

الجواب:

[يجوز ذبحها] في "التنوير"[1]: يُضحَّی بالجَمّاء لا مقطوع أکثر الأذن أو الذَّنب, في "الدرّ المختار" [2]: للأکثر حکم الکلّ بقاء وذهاباً فيکفي بقاء الأکثر، وعليه الفتوی, في "الهندية"[3]: تُجزئُ الشَّرقاء وهي مشقوقة الأذن طُولاً, والمُقابلة أن يُقطع من مُقدّم أذنها شيء، ولا يُبان بل يُترك معلّقاً والمُدابرة أن يُفعل ذلك بمؤخّر الأذن, والنهي محمول علی الندب کذا في "البدائع", اﻫ. مختصراً واﷲ تعالی أعلم. [4]

باب العقيقة

المستفتي: الشيخ أحمد بخش

التاريخ: ٢٨ذي القعدة ١٣٢٤

السؤال:

[ما قول العلماء في هذه المسألة:هل يجوز كسر العظم في العقيقة أم لا؟] بيّنوا تؤجروا.


 



[1] "التنوير"، كتاب الأضحية, ٩/٥٣٥-٥٣٦, ملتقطاً.

[2] "الدرّ"، كتاب الأضحية, ٩/٥٣٧.

[3] "الهندية"، كتاب الذبائح, الباب الخامس في بيان إقامة الواجب. إلخ, ٩/٥٣٧.

[4] "الفتاوی الرضوية"، ٢٠/٤٦٤-٤٦٥ ق,٨/٤٧١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135